>> حكم أول درجة الثابت فيه الطعن بالتزوير على صلب العقد.. والمحكمة انتهت الى رفض الطعن فى الصلب والقضاء بصحة التوقيع

>>حكم الاستئناف الصادر على حكم أول درجة والذى ينتهى إلى أنه يجوز الطعن بالتزوير على صلب العقد أثناء نظر دعوى "صحة التوقيع"

>> الحكم جاء مغاير للمبادئ المستقر عليها أن دعوى صحة التوقيع دعوى لا يجوز الطعن بالتزوير إلا على التوقيع فقط

>> الخلاصة: يجوز الطعن على صلب العقد

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جواز الطعن بالتزوير على صلب المستند فى دعاوى صحة التوقيع"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة جنح مستأنف بإلغاء حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض الطعن في صلب العقد والقضاء بصحة التوقيع، والقضاء مُجدداً بأنه يجوز الطعن بالتزوير على صلب العقد أثناء نظر دعوى "صحة التوقيع"، والحكم جاء مغاير للمبادئ المستقر عليها أن دعوى صحة التوقيع دعوى لا يجوز الطعن بالتزوير إلا على التوقيع فقط، وبذلك أصبح يجوز الطعن على صلب العقد، وذلك في الدعوي المقيدة برقم 592 لسنة 2024 مدنى مستأنف غرب طنطا.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وموضوع الطعن بالتزوير فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 29 من قانون الإثبات أنه: "إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما الادعاء التزوير فيرد علي جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية"، كما أنه من المقرر أيضا بنص المادة 49 من ذات القانون أنه: "يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها و إلا كان باطلا - إلي أخر منطوق المادة.

كما أنه من المقرر قانونا بقضاء النقض أنه لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها، وذلك طبقا للطعن رقم 308 لسنة 59 قضائية، الصادر بجلسة 31 مارس 1994.

وإليكم التفاصيل كاملة:


فريد من نوعه.. نزاع قضائى حول تزوير دعوى "صحة توقيع".. محكمة أول درجة ترفض الطعن فى صلب العقد والقضاء بصحة التوقيع.. و"الاستئناف" تلغى الحكم وتقرر: يجوز الطعن على صلب العقد أثناء نظر دعوى "صحة التوقيع"

برلمانى